الفيض الكاشاني

86

مفاتيح الشرائع

ويطهر المنفعل بدون التغير على القول به في البئر بما مر ، وفي غيره بإلقاء كر عليه دفعة كذا قيل . وفي طهارته بإتمامه كرا قولان : للأول نظير ما للأول وان بالبلوغ يستهلك النجاسة ، فيستوي ملاقاتها قبل الكثرة وبعدها ، وعموم « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » . ( 1 ) وللثاني ما للثاني هناك وعدم الطهارة في المسألتين أشهر ، لكن الطهارة في الثانية أظهر . وربما يفرق فيها بين الإتمام بطاهر أو نجس ، ولا يخلو من قوة . ولا نص في شيء من هذه المسائل . 96 - مفتاح [ استحباب التباعد بين البئر والبالوعة ] يستحب التباعد بين البئر والبالوعة الواصلة إلى الماء التي تدخل فيها النجاسة بخمسة أذرع ، ان كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوق البالوعة في قرارها ، وإلا فسبع للخبرين . وفي رواية ان كان الكنيف فوق النظيفة - أي كان في جهة الشمال منها - فلا أقل من اثنى عشر ذراعا ، وان كان تجاهها بحذاء القبلة ، وهما مستويان في مهب الشمال فسبعة أذرع . القول في أوقات الصلوات قال اللَّه تعالى « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ » ( 2 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 - 117 . ( 2 ) سورة الإسراء : 78 .